بسم الله الرحمن الرحيم  

النظام الاساسي للجمعية

دولــــة الإمــــــارات العــربيــــة المتـحـــدة

جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح

راس الخيمة  - شمــــــل

إشهــار رقـم 400 لسنــــة 1989م

تلـفـــــون : 2239533-2238244

فاكس : 2239133 ص ب : 4753

 

الباب الأول

مادة (1)

 

بتاريخ 26-12-1989م في إمارة راس الخيمة بمنطقة شمل تأسست جمعية شمل للفنون الشعبية وتم إشهارها لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (400) ونشر ملخص هذا النظام في العدد رقم (5666) من الجريدة الرسمية جريدة الاتحاد والصادرة بتاريخ 27-12-1989م . تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م في شأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام .وفي تاريخ 10-6-1997م تقرر ما يلي

 1- بشان الموافقة على تعديل اسم جمعية شمل للفنون الشعبية بقرار وزاري رقم (294) لسنة 1997م

تقرر ما يلي :

فقره أولى :

1- الموافقة على تعديل اسم جمعية شمل للفنون الشعبية إلى جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح.

فقره ثانية:

1- على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ  القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

مادة (2)

أهداف الجمعية

 

1- إحياء التراث الشعبي القديم والمحافظة عليه من الضياع.

2- تقديم الرقصات الشعبية في المناسبات والأفراح مثل :

أ- الوهابية . ب - الرز يف . ج- الندبة . د- الرواح . ه- الدخلة . ع-  المنورة في لعب السيف .

3-تدريب الشباب على فنون البلاد وتراثها الفني للحفاظ عليه وتبني المواهب الفنية والعمل على تنميتها فنيا وتقديمها إلى الجماهير في الحفلات وأجهزة الإعلام .

4- جمع الآثار القديمة وتكوين متحف فني.

5- العمل على نشر الفن الشعبي الخليجي داخل وخارج البلاد والدول العربية والدول الأجنبية ليكون سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

6- إحياء الشعر الشعبي وإقامة المسجلات بين الشعراء .

7- العمل على خلق وترويج الصناعات الفنية الصغيرة بين الأسر لدعم الدخل وتنمية المهارات الفنية وذلك

باستخدام المواد الأولية والمحلية كصنف السعف.

8- إقامة المعارض الفنية والعروض الشعبية في احتفالات الأعياد القومية وذلك مشاركة من المركز في أعياد الدولة الرسمية.

9- الاشتراك في المهرجانات الدولية والفنية والثقافية لتقديم العروض والفنون والمهارات الخليجية .

مادة (3)

 

اجتمع الأعضاء المؤسسون بتاريخ 28-11-1989م  وذلك لإقرار هذا النظام قبل إشهار الجمعية لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

 

الباب الثاني

 

العضوية

مادة (4)

شروط من يرغب بالانضمام للجمعية

ا- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة.

ب- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره في الحالتين .

ج- أن يكون حسن السيرة وحسن السمعة .

د- ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في نادي أو جمعية أخرى .

 

مادة (5)

لا ينظر في أي طلب للانضمام إلى الجمعية إلا إذا كان مقدم وفقا للنموذج المخصص لذلك .

 

مادة (6)

يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات عما تم في شان الموافقة على ضم عضويته إلى الجمعية وذلك خلال عشرون (20) يوما من تاريخ صدوره مع الاحتفاظ للمجلس بحق عدم ذكر الأسباب في حالة الرفض.

 

 

مادة (7)

تكون العضوية في الجمعية (3) أنواع

 

1-    عضو عامل

2-    عضو منتسب

3- عضو فخري

 

أنواع العضوية

 أ عضو عامل :

وهم الأعضاء المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن  ( 18 ) سنة ميلادية على أن يؤدي ما عليه من واجبات والتزامات وفقا لأحكام هذا النظام ولوائح الجمعية العمومية بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه ( 6 ) ستة  اشهر على الأقل  ولا يحق له الترشيح لمجلس الإدارة إلا إذا كان عمره ( 21 ) سنة .

 

2 - العضو المنتسب :

وهم الأعضاء الغير المواطنين ولهم جميع الحقوق وواجبات العضو العامل فيما حق الترشيح والتصويت في الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة .

 

3- العضو الفخري :

وهم كل من يرى مجلس الإدارة منحهم العضوية الشرفية نتيجة لخدمات جليلة قدموها ويرى في إمكانهم تقديمها للجمعية سواء كانت مادية أم عينية أو ثقافية أو اجتماعية أو لأعمالهم من شانها رفع الجمعية وله حق حضور الجمعية العمومية وليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة .

 

شروط قبول الأعضاء والمنتسبين والمؤقتين

 

1- أن يكون ملتزم بنظام الجمعية ولوائحها.

2- ألا يكون قد صدر ضده عقوبة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

3- ألا يكون عضو بأي فرقة أو جمعية أخرى

4- يجب أن يقدم طلب العضوية لامين سر الجمعية على النموذج المخصص لذلك ويفضل تزكية الطلب من فبل اثنين من أعضاء الجمعية العاملين .

5- يرفق مع الطلب رسوم الانتساب أو الاشتراك المقرر المستندات المطلوبة منه.

6- تقوم أمانة السر للجمعية بعرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.

7- يتم إخطار مقدم الطلب في خلال مده أقصاها خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة أو عدمـه ولمجلس الإدارة الحق في رفض الطلب مع إبداء الأسباب أو عدم إبدائها  وفي هذه الحالة تعاد رسوم الانتساب لمقدم الطلب.

8- لا يجوز إعادة النظر في طلبات سبق تقديمها قبل مرور سنة ميلادية علي تاريخ تقديمها ما لم تكن أسباب الرفض زالت.

 

مادة (8)

واجبات العضو

 

1- أن يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها

2- أن يلتزم بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية له والقرارات لمجلس الإدارة وعلية تنبيه المجلس بأي مخالفة تصدر من الغير .

3- أن يتعاون مع مجلس الإدارة  وينفذ كل ما يكلف به .

4- أن يكون مثالا طيبا في سلوكه وتصرفاته .

 

مادة (9)

إسقاط العضوية

1- الوفاة أو الاستقالة

2- إذا فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة (مادة رقم (4) ).

3- إذا خل بأحد بنود المادة رقم (8) من هذا النظام ويكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة أو لم يسدد الاشتراكات لمدة تتجاوز ستة (6) اشهر .

مادة (10)

الجمعية العمومية

 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة (6) اشهر على الأقل قبل موعد انعقادها.

 

 

مادة (11)

الباب الثالث

 

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال ويخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

 

مادة (12)

 

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو مجلس الإدارة وإذا طلب ذلك ربع الأعضاء العاملين واللذين لهم حق الحضور الجمعية بشرط أن يكون الغرض من الاجتماع واضحا وتوجه الدعوة من قبل مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين مرفق به جدول الأعمال ويخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

 

مادة (13)

 

لا يجوز للجمعية العمومية أن تبحث في المواضيع الغير مدرجة في جدول أعمالها ولا يجوز عقد جمعية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار الأبعد مضي سنة ميلادية على تاريخ صدور هذا القرار.

 

مادة (14)

 

تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية إذا حضرها اكثر من نصف أعضائها فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن يوم كامل وألا تزيد عن أسبوع ويصبح الاجتماع حين أذن قانونيا إذا كان عدد الحاضرين ربع الأعضاء العاملين للجمعية وتكون القرارات

نافذة المفعول بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في حالة إذا ما كان الاجتماع غير عادي على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة .

أما فيما يختص بالقرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وإسقاط عضوية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو حل الجمعية أو دمجها مع غيرها فيشترط لصحتها حصولها على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .

مادة (15)

 

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع قائماً على أن يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم المجلس بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع  الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها. 

مادة (16)

 

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد للاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال

 

مادة (17)

 

إذا بدا اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحت القرارات التي تتخذ انسحاب الأعضاء على ألا يقل عدد الموجودين عن عشرين (20) عضو .

 

مادة (18)

اختصاصات الجمعية العمومية العادية

 

1- التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة .

2- مناقشة واعتماد التقرير السنوي عن السنة المنتهية .

3- مناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة .

4- بحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء.

5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد أو شغل المراكز الشاغرة.

 

مادة (19)

اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية

 

1- بحث المسائل الهامة والعاجلة التي يرى عرضها مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

2- تعديل النظام الأساسي.

3- البث في استقالة رئيس الجمعية أو الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تتعلق بكيان الجمعية أو المصلحة العامة وكذلك حل مجلس الإدارة.

4- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

5- حل الجمعية أو دمجها مع غيرها وإبطال قرارات من قرارات مجلس الإدارة.

 

مادة (20)

 

في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة وحله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادي لتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة (5) أشخاص من بين أعضائها للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع.

 

مادة (21)

 

تكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم التصويت السري ويكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات فإذا تساوى اثنين أو أكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة في العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم فإن استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز.

 

مادة (22)

 

إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوي لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية بدون الحاجة لإجراء الانتخابات.

 

الباب الرابع

 

مجلس الإدارة

مادة (23)

 

يدير شئون الجمعية مجلس الإدارة المكون من تسعة عشرة (19) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين في كل ( 2 ) سنتين المسددين لاشتراكاتهم السنوية ويجوز إعادة انتخابهم.

مادة (24)

 

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

 

1- أن يكون من العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .

2- ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة (18) سنة.

3- أن يكون عضواً عاملا منتظماً لخدمة الجمعية وعنده الخبرة الكافية لإدارة شئون الجمعية.

 

مادة (25)

 

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً بمجلس إدارة لجمعية أخرى تعمل في نفس ميدان عمل الجمعية كما لا يجوز له العمل بأجر أو مكافأة نظير الخدمات التي يقوم بها للجمعية .

 

مادة (26)

 

تستقطب العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

 

1- الوفاة أو الاستقالة

2- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة أربع (4) مرات متتالية أو ستة (6) مرات متقطعة خلال السنة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.

 

مادة (27)

 

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ومديرا  وأمينا للسر ومديرا ماليا  وأربعة عشرة عضوا (14) ممثلين لأوجه الأنشطة المختلفة على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس .

 

مادة (28)

 

إذا خلا أي منصب من هذه المناصب لأي سبب من الأسباب فعلى مجلس الإدارة إحلال عضو الاحتياط محله في المنصب خلال ( 10 ) عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الإخلاء.

 

مادة (29)

 

إذا خلت بعض المناصب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فإن الأعضاء التاليين لهم فالأصوات هم الذين لهم الحق في عضوية مجلس الإدارة وتجرى عملية التسكين في المراكز وفقاً لما جاء في المادة رقم (27) فإذا رفض هؤلاء أو لم يجدوا توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء الانتخابات لشغل هذا المركز.

 

مادة (30)

 

إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت واحد اعتبر مجلس الإدارة مستقيل ووجب تطبيق ما جاء بالمادة رقم (20).

 

مادة (31)

 

يعقد مجلس الإدارة اجتماع عادي مرة كل شهر على الأقل ولا يعتبر الاجتماع إلا إذا حضر اكثر من نصف الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل لاجتماع آخر في خلال الشهر دون أن يؤثر هذا التأجيل علي النصاب القانوني المطلوب توافره لصحة اجتماع مجلس الإدارة وهو حضور اكثر من نصف الأعضاء.

 

مادة (32)

اختصاصات مجلس الإدارة

 

1-إدارة الجمعية والإشراف على اوجه الأنشطة فيها وله وحده حق تمثيل الجمعية والنطق باسمها في الداخل والخارج وإبرام العقود والاتفاقات.

2- إصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة والتي تكفل حسن سير العمل في الجمعية وتطبيقها.

3- بحث وإقرار جميع المسائل الإدارية والمالية .

4- تكوين اللجان الفرعية داخل الجمعية العمومية والبث فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات

5 - اختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الجمعية لأوجه الأنشطة المختلفة.

6- تعيين موظفين ومدربين اللازمين وتحديد رواتبهم والنظر في كل ما يتعلق بهم.

7- دعوة الجمعية لعقد اجتماعاتها العادية والغير العادية وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها .

8- بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

9- دراسة التعديلات أو الإضافات على النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية.

10- النظر في إمكانية طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنهم.

11- النظر في إمكانية إعادة العضوية إلى الأعضاء التي سقطت عنهم عضويتهم بسبب عدم سد ادهم الاشتراكات إذا ما دفعوا المبالغ المتأخرة عليهم.

12- إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية .

13- إعداد التقرير السنوي لأوجه الأنشطة المختلفة وعرضه على الجمعية العمومية .

14- منح رئاسة الجمعية الشرفية لمن يرى فيه الكفاية على تحقيق أهداف الجمعية.

15- منح عضوية الشرف على ألا يزيد العدد عن عشرة (10) في السنة الواحدة مع إعفائهم من إجراءات العضوية.

 

مادة (33)

 

يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضاءه لحضور جلساته على أن رأي المدعوين استشاري فقط.

 

مادة (34)

اختصاصات رئيس الجمعية

 

1- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة.

2- يمثل الجمعية أمام الجهات  المختلفة والنطق باسم الجمعية.

3- التوقيع على جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية بعد إقرارها من مجلس الإدارة .

4- التوقيع على المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة الضرورية لذلك.

5- يحق له حضور اجتماعات اللجان الفرعية.

 

مادة (35)

 

اختصاصات نائب رئيس الجمعية

 

1- يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

 

مادة (36)

اختصاصات مدير الجمعية

 

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية الإدارية والمالية.

2- الإشراف على العمل الإداري للجمعية.

3- إعداد الخطة المستقبلية للجمعية.

4- الإشراف على العمل و منشآت الجمعية وشئونها الداخلية.

 

 مادة (37)

 اختصاصات نائب مدير الجمعية

 

1- يمارس اختصاصات المدير في حالت غيابه.

 

مادة رقم (38)

اختصاصات أمين السر العام

        

1- إعداد جداول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

2- تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها وتضاف المواضيع التي يرى رئيس الجمعية إضافتها.

3- توجيه الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.

4- تلقي الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها.

5- الإشراف على متابعة قرارات مجلس الإدارة .

6- تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات والتحفظ على المستندات.

7- رفع التقارير لمجلس الإدارة.

8- تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات .

9- عرض طلبت العضوية على مجلس الإدارة .

10- إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.

11- له حق حضور اللجان الفرعية.

 

مادة (39)

اختصاصات نائب أمين السر العام

 

1- يمارس اختصاصات أمين السر العام في حالة غيابه.

2- مساعدة أمين السر العام في عمله.

 

مادة (40)

اختصاصات المدير المالي (أمين الصندوق)

 

1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية نظير إيصالات رسمية وإيداعها في البنك المعتمد.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.

3- التوقيع مع الرئيس ونائبه على الشيكات .

4- الإشراف على حسابات الجمعية وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشئون المالية بعهدته في مقر الجمعية.

5- صرف مرتبات الموظفين أو المستخدمين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقاً للائحة الداخلية.

6- تقديم تقرير مالي كل أربعة (4) اشهر إلى مجلس الإدارة.

7- الاحتفاظ بسلفه مستديمة في الصندوق ومقدارها ألفين (2000) درهم.

8- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضها على مجلس الإدارة تمهيداً  لعرضها على الجمعية العمومية.

 

مادة (41)

اختصاصات مسئول العلاقات العامة

 

1- عليه تنظيم مواعيد الاحتفالات وإعداد تكاليفها

2- أن يقدم للزائرين الإقامة والضيافة.

3- أن يقوم باستقبال الضيوف والزائرين إلى الجمعية في المهمات الرسمية والعادية.

4- أن يرفع تقرير شهري إلى مجلس الإدارة.

 

 

 

مادة (42)

اختصاصات مسئول النقليات

 

1- أن يكون مسئول عن جميع الموصلات للجمعية.

2- أن يقوم بصيانة المواصلات للجمعية. 

3- أن يرفع تقرير إلى مجلس الإدارة بما تحتاجه المواصلات في الجمعية.

 

مادة (43)

اختصاصات مسئول المشتريات

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة  من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية بالتنسيق مع المدير المالي بذلك.

2- القيام بشراء مستلزمات الجمعية من الأدوات المتممة والقيام بأعمال الجمعية وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بالتنسيق مع أمين السر العام.

3- تقدير ودراسة عروض الأسعار المقدمة ومطابقتها وتقديم تقرير عنها إلى لجنة البت للنظر فيها بالتنسيق مع المدير.

 

مادة (44)

اختصاصات مسئول المتحف والآثار

 

1- الإشراف منشات المتحف وإدارة شئونه والثقافة في الجمعية.

2- بث النشاط بالمتحف لجميع الآثار القديمة

3- له الحق في حضور اجتماعات مجلس الإدارة بطرح الأنشطة وما تحتاجه بالمتحف ذلك بعد أن يرفع تقريره العادي.

4- أن يكون ملم ومحافظاً إلى كل ما يحتويه المتحف خوفا من الدمار.

5- أن يقوم بالتعريف للزائرين والضيوف بالآثار القديمة.

6- أن يقوم بجلب احتياجات المتحف وذلك برفع مستواه التراثي.

 

 

 

 

مادة (45)

اختصاصات نائب مسئول المتحف والآثار

 

1- يمارس اختصاصات مسئول الآثار والثقافة في حالت غيابه

 

مادة (46)

اختصاصات مسئول الشعر والندوات

 

1- أن يقوم بجلب وجمع الشعراء الأعضاء واللقاءات الدائمة بينهم.

2- أن يقوم بالتسجيل الفني لمجلس الشعراء.

3- التثقيف وإنشاء أفراد لمجلس الشعراء مع الإلمام التام.

 

مادة (47)

اختصاصات مسئول الفرق

 

1- أن يكون مسئول عن جميع الفرق لدى الجمعية أمام مجلس الإدارة .

2- أن يقوم بتدريب الشباب على الفنون الموجودة في الجمعية.

3- أن يرفع تقرير إلى مجلس الإدارة خلال أربعة (4) شهور خلال سير العمل.

4- أن يقوم بإرشاد مسئولين الفرق بتطوير الفنون .

 

مادة (48)

اختصاصات نائب مسئول الفرق

 

1- يمارس اختصاصات مسئول الفرق في حالة غيابه بالتعاون معه دائما في كل شيء.

2- تنفيذ والقيام بما تحتويه مادة (47)

 

 

 

 

مادة (49)

اختصاصات مدير المسرح

 

1- أن يكون مسئولاً عن نشاط المسرح وتقديم البيانات أمام مجلس الإدارة.

2- أن يشكل لجنة خاصة بالمسرح تقوم بأعمال فنون المسرح وتتكون من أربعة (4) أعضاء بعد موافقة مجلس الإدارة.

3- أن يرفع تقريراً بما يدور من نشاط مسرحي أو الأنشطة التي تقام على خشبة المسرح.

4- أن يكون مسئول أمام مجلس الإدارة عن ممتلكات المسرح.

5- أن يقوم بإرشاد من يكون عضو بالمسرح وتسجيل أعضاء له ويرفعه إلى مجلس الإدارة.

6- أن يقوم بتدريب الشباب على الفنون التي يراها مناسبة

 

مادة (50)

اختصاصات مدير المجلة الثقافية

 

1- أن يكون مسئولاً عن النشاط الثقافي وإضافة الجديد من المعلومات التي تخدم المجتمع.

2- جلب العلاقات والتعاون الثقافي مع كافة مستويات المؤسسات التي لها الدور البناء لخدمة الوطن

3- إعداد الأنشطة الثقافية والفكرية.

4- رفع تقرير بما يدور من نشاط للإطلاع أمام مجلس الإدارة.

5- عمل ندوات ثقافية بالتعاون مع مسئول الشعر والندوات وله الحق أن يمثل الندوات داخل وخارج الجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

اختصاصات مسؤول منسق المعارض الفنية

مادة (51)

 

1-       أن يكون مسؤول كامل المسؤولية أمام مجلس الإدارة بما يوكل إليه من تنسيق معارض وأنشطتها.

2-       له الحق بتمثيل الجمعية في محافل المعارض داخل الدولة وخارجها.

3-       أن يقوم بتجهيز المعرض سواء داخل الإمارة أو خارجها.

4-       أن يرفع تقرير على سير عمل المعرض وكافة احتياجاته ورفعها الي مجلس الادارة.

 5- له الحق بتكوين لجنه برآسته وان لا يزيد عدد أعضاء اللجنة من (3) أعضاء بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

 

الباب الخامس

 

الشئون المالية

مادة (52)

 

تبدأ السنة المالية من أول يناير من كل عام وتنتهي في 31- ديسمبر من نفس العام.

 

مادة (53)

تتكون مالية الجمعية من

 

1- رسوم الالتحاقات والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها .

2- حصيلة إيرادات الحفلات والنشاطات المختلفة.

3- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

4- الإعانة الحكومية.

5- ما يمكن الحصول عليه من اوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

 

مادة (54)

 

تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية الذي يختاره مجلس الإدارة .

 

مادة (55)

 

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي نشأت من اجلها.

 

مادة (56)

 

أموال الجمعية بما فيها من الاشتراكات والممتلكات الثابتة و المنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها.

 

مادة (57)

 

كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي من ممتلكات الجمعية يكون ملزم بدفع نفقات الاستعاضة أو الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

مادة (58)

لا يجوز التصرف في أي شي من ممتلكات الجمعية المنقولة بالبيع أو الرهن والتنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة .

 

الباب السادس

 

أحكام ختامية

مادة (59)

 

لمجلس الإدارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع إليه.

 

مادة (60)

 

لا يحل الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية ويكون الحاضرين فيها اكثر من نصف الأعضاء وتكون الموافقة بثلث أصوات الحاضرين على أن تخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية وقبل انعقادها بخمسة عشرة (15) يوما على الأقل.

 

مادة (61)

 

تؤول أموال وممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

 

مادة (62)

 

لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور القرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من وزارة العمل والشئون الاجتماعية يحدد طريقة التنفيذ وكيفية التصرف في الأموال والمستندات.

مادة (63)

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تنضم إلى هيئة أو جمعية خارج دولة الإمارات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وكذلك في حضور المؤتمرات الخارجية.

مادة (64)

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد مرور سنتين ميلاديتين من تاريخ تنفيذه .

مادة (65)

لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور إلا بترخيص مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ولا يجوز التبرع نقداً أو عيناً لأية مؤسسة أو هيئة خارج دولة  الإمارات العربية المتحدة إلا بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة (66)

لا يجوز للجمعية أن تجادل في الأمور السياسية والعقائد الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قرارات وتوجيهات.

مادة (67)

 يجوز للجمعية العمومية الغير عادية دمج الجمعية بجهة أخرى وذلك وفقاً للشروط التالية:

 

1- أن توافق الجمعية الأخرى على هذا الاقتراح.

2- أن يتم بأغلبية ثلث الأعضاء الحاضرين .

3- أن يتضمن قرار الاندماج إجراءات التنفيذ وآثارها.

4- أن تحصل على الموافقة من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

5-  تشرف وزارة العمل والشئون الاجتماعية إشرافاً كاملاً على عملية الدمج .

6- تخطر الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل خمسة وأربعون (45) يوماً موضحاً موعد ومكان الاجتماع

مادة (68)

 

ما لم يذكر في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1974م وتعليلاته.

 

  ( الخـتـام )